صدر قانون رقم (4) لسنة 1444هـ بمنع التعاملات الربوية. وقد اشتمل القانون على 13 مادة.

ونصت المادة الأخيرة من القانون بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.