استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول إلى إيضاحات من وزير الإعلام أحمد حامد حول ما جاء في تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية. حيث كان رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة قد بين للمجلس أن اللائحة المنظمة للصحافة الإلكترونية التي أصدرها وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ تعد مخالفة واضحة للدستور في مادته (120) وكذا لم يشر القانون النافذ رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية إلى مسمى الصحافة الإلكترونية. وأوضح أن هذه اللائحة تعمل على فرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة في البلاد .. مشيرا إلى أن الوضع الاستثنائي في اليمن جراء العدوان والحصار يستوجب مواكبة المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام وذلك من خلال حق الحكومة باقتراح مشروع قانون يسمى "مشروع قانون تنظيم الصحافة الإلكترونية وتعديل قانون الصحافة بحيث يشمل الصحافة الالكترونية" مع مذكرته التفسيرية وتقديمه إلى المجلس والمجلس هو صاحب الحق في قبوله من عدمه. وبين أنه من خلال استعراض لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لهذه اللائحة لم يتضح لها بيان نوعها، فإن كانت مشروع قانون فهناك إجراءات دستورية ولائحية متبعة يجب على حكومة الإنقاذ الوطني إتباعها قبل القيام بإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية حولها حسب نص المادة (118) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه. وقال" إن اللجنة رأت أن ما قدمه وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني تحت مسمى "لائحة تنظيم الصحافة الالكترونية" ليس مشروع قانون مع مذكرته التفسيرية وإنما "لائحة تنظيمية " والمجلس ليس من اختصاصه الدستوري والتشريعي دراسة لوائح تنظيمية لقوانين غير نافذة وإنما هو من اختصاص مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وقانون نافذ. فيما أوضح وزير الإعلام فيما يتعلق بإنشاء الصحافة الإلكترونية ومرجعية إصدارها نظراً لكون الإعلام بجميع أنواعه مر بتطور كبير ومتسارع وخاصة في العقود الأخيرة جراء الثورة التكنولوجيا العالمية في المجالات الإعلامية منها وعلى وجه الخصوص تطورات أنواع وأشكال ووسائل الصحافة بشكل كبير يختلف عن ما كان عليه قبل 27 عاماً وقت صدور قانون الصحافة والمطبوعات . وقال وزير الإعلام "إن الصحافة أصبحت اليوم في جزء كبير منها تعتمد على الصحافة الإلكترونية أو ما يسمى الصحافة الرقمية التي فرضت نفسها بقوة على كل المجتمعات بدون استثناء". وأشار إلى أنه نظراً لما يصاحب ذلك من الممارسات الخاطئة والعشوائية التي تصاحب استعمال هذه الوسائل المتطورة والمتسارعة مما كان له الأثر السيئ على القيم والأخلاق الدينية والوطنية ويضر بالمصلحة العامة ويؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي كان لزاما على المشرع أن يتدخل لحماية المجتمع ووقايته من الآثار السيئة التي تصاحب ذلك. وأفاد وزير الإعلام أن قانون الصحافة والمطبوعات صدر قبل 27 عاماً وصدرت لائحته عام 1993م في وقت لم يكن قد ظهر فيه الإعلام الإلكتروني في معظم دول العالم وعلى وجه الخصوص في الدول العربية وبلادنا على وجه التحديد. ولفت الوزير حامد إلى أنه بالرجوع إلى قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية نجد أنه عرف في المادة 2 منه مصطلح الصحافة بقوله "إنها مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليمات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة المسموعة والمرئية". وأضاف" تبين لنا انطباق تعريف الصحافة المذكورة أعلاه على جميع أعمال الصحافة الإلكترونية باستثناء أن الصحافة التقليدية العادية يتم إخراجها ورقياً بينما الصحافة الإلكترونية يتم إخراجها الكترونياً ما يعني أنه لم يتغير في الصحافة الإلكترونية إلا الوسيلة والأداة أو الوعاء وذلك هو ما فرضه عامل الزمن وعجلته المتسارعة في مجال الإعلام والصحافة والتكنولوجيا بشكل عام". وأوضح وزير الإعلام أنه لم يكن لدينا قبل 27 عاماً أثناء صدور قانون الصحافة والمطبوعات سوى الإعلام الحكومي المسموع والمرئي وفي الآونة الأخيرة ظهرت قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة فرضت نفسها على الدولة والمجتمع معتمدة في ذلك على ما منحها الدستور والقوانين النافذة من الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة بكافة أنواعها وأشكالها في إطار النظام والقانون وكذلك ما فرضته أيضاً حالة الديمقراطية التي عاشتها بلادنا بعد تحقيق الوحدة المباركة عام 1990م، كما ساعد على ذلك الواقع المتمثل في توافر الإمكانات المتاحة لإنشائها بفضل الثورة التكنولوجية الهائلة في العقود الأخيرة الماضية في حين لم تتطرق القوانين النافذة إلى تنظيم منشآت الإعلام المسموع والمرئي الخاص أو الصحافة الإلكترونية للأسباب المذكورة أعلاه. وقال " ومن خلال كل ما سبق وبناء على النصوص القانونية الواضحة الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية المتضمنة تفويض وزير الإعلام في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون الصحافة والمطبوعات أصدرت قيادة الوزارة ممثلة في وزير الإعلام اللائحة المالية وتعديل الرسوم المستحقة على المستفيدين من خدمات الوزارة آخذة في الاعتبار تحقيق التوازن بين مراعاة مصلحة المواطن وبين حق الدولة في تقاضي الرسوم المالية المناسبة نظير ما تقدمة من خدمات". ولفت وزير الإعلام إلى ما فرضته عليه المسؤولية الوطنية والتاريخية أمام الله أولاً ثم أمام القيادة السياسية والحكومة والشعب وبما يمليه عليها الواجب للقيام بما رأته من مصلحة في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية متوخية في ذلك تحقيق المصلحة العامة خصوصاً في مثل هذا الظرف العصيب الذي يمر به اليمن والمتمثل في عدوان كوني على البلاد أرضاً وإنسانا وعلى المقدرات والبنية التحتية الأمر الذي حتم علينا الإسراع في سد الفراغ التشريعي إنطلاقا من الصلاحيات التي منحها المشرع في القوانين النافذة وذلك بما يكفل تنظيم أعمال الصحافة المتنوعة وبما يكفل وقاية وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة أو العشوائية الناتجة عن أعمال وأنشطة الإعلام الخاص والصحافة الإلكترونية بكل أنواعها في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وأضاف" إن قانون الصحافة والمطبوعات تضمن في نصوصه ومواده المرجعات التي اعتمدت عليها الوزارة في إصدار القرارات الوزارية المذكورة حيث جاء قانون الصحافة النافذ مرناً بحيث استوعب كل أنواع الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية بل وأكثر من ذلك فقد شمل كل ما قد يأتي من وسائل جديدة لم تكن توجد وقت صدوره وخول وزير الإعلام سلطة إصدار القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات المادة ( 114 ) منه". وذكر أنه بالرجوع إلى قانون الصحافة والمطبوعات الفصل الثاني منه بعنوان "مبادئ عامة" نجد أنه نص في المادة 3 منه على أن"حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم وبأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون" . وقال "إن النص صريح يشمل كل وسيلة من وسائل التعبير فتدخل بذلك الصحافة الإلكترونية وغير مما قد يظهر مستقبلاً وفي المادة 4 منه أن الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية أو الأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون" . ولفت وزير الإعلام إلى أنه في النص المذكور يظهر أنه لابد أن تكون أعمال الصحافة وفق الثوابت المذكورة وبالتالي لابد من مراقبة العمل الصحفي أيا كان شكله ونوعه حتى لا يكون عمله خارج إطار القانون ويضر بالمصلحة العامة، وفي المادة 5 منه أن الصحافة حرة فيما تنشره حرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون& فنص القانون على أن الصحافة مسئولة، وتلك المسؤولية لا يمكن أن تتحدد إلا في ظل تنظيم العمل الصحفي ومتابعته ومراقبته بكل صورة وأشكاله حتى تتحدد مسؤولية الصحافة فيما تنشره ويدخل في ذلك كل الأعمال الصحفية بما فيها الصحافة الإلكترونية . وأضاف "إن المادة 6 منه تنص على أن حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية يكفلها القانون ما لم تكن بالمخالفة لأحكامه" ومخالفة أحكامه لن تتحدد إلا بتنظيم ومتابعة ومراقبة العمل الصحفي في أي صورة أو شكل كان سواء أكانت صحافة ورقية أم إلكترونية. وكان أعضاء المجلس قد أشاروا إلى توصيات المجلس التي وضعوها أثناء الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة والتي تكمن في وضع سياسة إعلامية موحدة لمواجهة العدوان وتحديثها أولاً بأول بما يتوافق مع التطورات والمتغيرات وانتهاج خطاب إعلامي يجسد الوحدة الوطنية ويحافظ على تماسك الجبهة الداخلية ويحث المجتمع على التصدي للعدوان. وأوضحوا أن توصيات المجلس تتضمن عمل تقييم شامل للمؤسسات الإعلامية وتشخيص مكامن الخلل وأوجه القصور فيها والعمل على معالجتها وأكد أعضاء مجلس النواب أن الإعلام الرسمي هو إعلام الشعب وأن قضية التشريع هي من اختصاص السلطة التشريعية .. مشددين على أهمية الشفافية والوضوح في التغطية الإعلامية لكافة وقائع وفعاليات المجتمع والدفاع عن الوطن وحماية مصالحه العامة ومصالح المواطنين وحماية وتطبيق الدستور والقوانين النافذة. وخلصت المناقشات إلى أن المجلس أقر إحالة اللائحة المنظمة للصحافة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء لدراستها ومعرفة ما إذا كانت تتعارض مع نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وإحاطة المجلس بنتائج ذلك. وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.